لوائح الدراسة
مادة (1)
التعريف : المعهد العالي والمتوسط للتقنيات الزراعية بالغيران هو أحد المراكز التدريبية العليا التابع إلى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة للتدريب والتشغيل .
مادة (2)
الأهداف : يهدف المعهد إلى تخريج الكفاءات والأطر الفنية في المجالات الزراعية والحيوانية
مادة (3)
اللغة العربية هي لغة الدراسة والتدريب بالمراكز المتقدمة بالجماهيرية كما يجوز التدريس بغير اللغة العربية للمواد ذات الطبيعة الخاصة .
مادة (4)
لا يجوز قبول دارسين بالمر كز من غير الطلبة العرب الليبية إلا بعد أداء الرسوم المقررة ومصاريف الأقسام الداخلية .
أولا:نظام القبول
مادة (5)
تقترح إدارة المعهد وفقا للإمكانيات المتاحة عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم فصليا للدراسة والتدريب بالمعهد وتحال إليها قوائم بأسماء الطلبة الذين تم تنسيبهم للمركز .
مادة (6)
يشترط في من يقبل للدراسة بالمعهد ما يلي:
1-أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية الليبية .
2-أن يكون حاصل علي الشهادة الثانوية العامة " قسم علمي" .
3-أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية .
4-آن يكون متفرغا بالكامل للدراسة والتدريب بالمعهد .
5-أن يجتاز امتحانات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح .
مادة (7)
يجوز للمركز قبول طلبة منتقلين من المراكز المتقدمة وذلك وفقا للشروط آلاتية :
ألا يكون الطالب مفصولا من الجهة المنقول منها .
أن يلتزم الطالب الراغب في الانتقال بتقديم المستندات الأصلية معتمدة علي أن تحتوي علي المقررات ومحتوياتها وتقديراتها .
لإدارة المعهد الصلاحية في قبول بعض أو كل المقررات العامة التي سبق للطالب دراستها أو رفضها .
في جميع الأحوال لا يجوز الانتقال من مركز إلي مركز إلا بناءا علي مبررات مقنعة تقبلها إدارة المعهد المنقول إليه .
مادة (8)
إجراءات شروط القبول
للالتحاق بالدراسة في المعهد يجب علي الطالب تقديم المستندات التالية:
طلب الالتحاق بالدراسة في المعهد موقعا من الطالب .
شهادة ميلاد وشهادة إقامة .
وثيقة النجاح الأصلية .
شهادة حسن السيرة والسلوك .
عدد أربع صور شمسية مقاس4 * 6 سم .
شهادة اللياقة الصحية .
تعهد كتابي بالالتزام باللوائح والنظم المعمول بها في المعهد .
ملء استمارة التعريف بالطالب والتوقيع عليها .
شهادة الخلو من السوابق الجنائية .
مادة (9)
يجب أن تتم إجراءات التسجيل لمواد كل فصل تدريبي خلال الأسبوع السابق لبدء التدريب ولا يسمح للطالب بالتسجيل في أية مادة بعد بدء التدريب إلا في الحالات الاضطرارية .
ثانيا: نظام الدراسة
مادة (10)
تكون مدة الدراسة بالمعهد خمس فصول دراسية وفصل سادس يخصص للتدريب الميداني ومشروع التخرج .
مادة (11)
مدة كل فصل دراسي سبعة عشر أسبوعا بما في ذلك فترتي التسجيل والامتحانات ،والدراسة بالمعهد نظامية وفق نظام الفصل الدراسي المغلق ،حيث تقسم السنة إلى فصلين:-
فصل الخريف ويبدأ في الأسبوع الأول من شهر التمور .
فصل الربيع و يبدأ في الأول من شهر الربيع من كل عام .
مادة (12)
يوزع الطلاب المستجدين بالمراكز المتقدمة علي الأقسام العلمية اعتبارا من الفصل الدراسي الأول ويكون الفصلان الأول والثاني داخل كل تخصص عامين وبقية الفصول تخصصية .
مادة (13)
يتم توزيع الطلبة علي شعب التخصص بعد اجتيازهم جميع المقررات الفصل الثاني بنجاح وفقا للمعايير الآتية:
درجات المقررات الدراسية التي لها علاقة بالتخصص .
حاجة المجتمع وظروف وإمكانيات المعهد .
رغبة الطالب كل ما أمكن .
لياقة الطالب للتخصص .
مادة (14)
يكون التدريب بالمعهد نظري وعملي وتوزع درجة المقرر النظري والعملي وفق الآتي :-
4% من الدرجة لأعمال الفصل مقسمة علي الامتحانات العملية والنظرية ،ويشترط لنجاح الطالب في أي مقرر الحصول على نسبة لا تقل عن 40% من الدرجة المقررة للامتحان النهائي، وفى حالة عدم حصول الطالب على النسبة المطلوبة يرصد له صفرا في الامتحان النهائي .
مادة(15)
يسمح للطالب لظروف طارئة تقبلها إدارة المعهد أن يوقف قيده لمدة لا تزيد عن فصل دراسي واحد خلال فترة التدريب بالمعهد ولا تحسب هذه اللائحة شريطة أن يقوم الطالب بتجديد قيده مع بداية الفصل الدراسي التالي وفى حالة عدم قيامة بذلك اعتبر غائبا وتطبق في شانه أحكام المادة (18) من هذه اللائحة.
مادة(17)
تتولى الأقسام أو الشعب العلمية بالمراكز إعداد دليل يبين توزيع المقررات الدراسية والتدريبية التخصصية والعامة وكذلك التدريب العملي الميداني أو التربية العملية اللازمة للحصول على درجة الدبلوم العالي ، وكذلك أسبقياتها وعدد الوحدات والساعات الدراسية لكل منها وفق كل تخصص، ووفقا لنظام الفصل الدراسي المغلق ،وتحديد الحدين الأدنى والأعلى للوحدات التي يجوز التسجيل فيها لكل فصل دراسي ،وذلك بعد اعتمادها من أمين اللجنة الإدارية بالمعهد ،ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزّأ من هذه اللائحة .
ثالثا:نظام الامتحانات
مادة (18)
على الطالب متابعة المحاضرات النظرية والعملية في جميع المواد المقررة خلال الفصل الدراسي فإذا تغيب بدون عذر أو بعذر غير مقبول في أي من هذه المواد بنسبة 25 % يحرم من دخول امتحانات هذا المقرر ويعتبر راسبا فيه وإذا ما زادت نسبة الغياب عن ذلك فيعتبر راسبا ولا يلتفت إلى العذر أيا كان .
وفى كل الأحوال يفصل الطالب من الدراسة والتدريب بالمعهد إذا تغيب مدة فصل تدريبي بدون أن يقدم عذرا تقبله إدارة المعهد خلال فترة زمنية أقصاها أسبوع من بداية الفصل التدريبي التالي .
مادة (19)
تعلن إدارة المعهد عن بدء الدراسة والامتحانات للفصول التدريبية بالمعهد ومواعيد وجداول وجهات التدريب العملي لطلبه المعهد بالتنسيق والتعاون مع الأقسام المختصة وجهات التدريب،وكما تعلن عن مواعيد ومدة إجازة نصف السنة والإجازة السنوية .
مادة (20)
تخصص درجات وتقديرات لكل مقرر على النحو التالي:
ويعتبر الطالب ناجحا في المقرر إذا تحصل على تقدير مقبول .
مادة (21)
يعقد الامتحان النهائي لكل مادة في الأسبوع الأخير من الدراسة وفقا لجدول المعهد لهذا الفصل وتكون إجابة الطالب على الورق المقدم من المعهد ولا تسمح لطالب بالاحتفاظ بأية كتب أو مذكرات أو أوراق أو أدوات إلا ما ترخص به لجنة الامتحانات .
مادة (22)
تشكل إدارة المعهد في نهاية كل فصل دراسي لجنة لتسيير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة للقيام بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها وهي على وجه الخصوص ما يلي:
أ- استلام أوراق الأسئلة من أعضاء هيئة التدريس .
ب- تسليم واستلام أوراق الإجابة.
ج- وضع قوائم بتوزيع الملاحظين .
د- إعداد قوائم الطلبة المتقدمين للامتحانات .
و- رصد نتائج الامتحانات .
ز- تطبيق اللائحة التأديبية المتعلقة بالامتحانات .
مادة (23)
تعد الامتحانات وتصحح من قبل عضو هيئة التدريس الذي قام بتدريس المادة المقررة ،وفي حالة تعذر قيامه بذلك تكلف إدارة المعهد عضوا أخر للقيام بهذه المهام ،وتسلم النتائج خلال أسبوع من أجراء الامتحان النهائي لأي مادة من المواد المقررة وفق جدول الامتحانات النهائية من ثلاث نسخ على النموذج المعهد لهذا الغرض، تسلم النسخة الأصلية إلي قسم التسجيل والامتحانات والثانية لإدارة المعهد والثالثة لأستاذ المادة .
مادة (24)
يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الامتحانات الجزئية وإعادة أوراقها إلي الطلاب،وتمكينهم من معرفة أوجه القصور فيها ،وعليه تقديم نسخة من كشف درجات أعمال الفصل في صورته النهائية إلي لجنة الامتحانات والمراقبة وذلك قبل أسبوع علي الأقل من بداية الامتحانات ،للقيام بعملية رصدها ،كما يقوم أستاذ كل مادة بتسليم أوراق إجابة الامتحانات النهائية بعد تصحيحها ورصد درجاتها إلي قسم التسجيل والدراسة والامتحانات بالمعهد للاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن فصل دراسي كامل .
مادة (25)
يعتمد أمين اللجنة الإدارية للمركز النتائج النهائية لامتحانات الفصول الدراسية بعد توقيع أستاذ المادة عليها ،ومراجعتها من قبل قسم التسجيل والدراسة والامتحانات.
مادة (26)
ترصد درجات امتحانات المقررات الدراسية التي درسها الطالب في كشوف عامة وذلك لكل فصل علي حده،مبينا بها اسم الطالب ورقم قيده ودرجة الامتحان وتقديره والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي وعدد مرات الرسوب في المقررات الدراسية –إن وجدت- وعدد الوحدات الدراسية التي أنجزها وأية بيانات أخري .علي إن يحدد اسم الذي كتبه أملاه وراجعه ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة ومعتمدا من قبل اللجنة الإدارية بالمعهد .
مادة (27)
يحظر علي الطالب التحدث أثناء الامتحان أو الغش أو القيام بأي عمل من شانه الإخلال بنظام الامتحان ،وفي حالة قيامه بذلك يقوم المشرف علي الامتحان بإخراجه من القاعة وكتابة تقرير بالمخالفة يحيله في حينه إلي رئيس لجنة الامتحانات أو من يقوم مقامه الذي له حق توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (41) الفقرات 1 ،2 ،6 .
مادة (28)
يحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات ذلك المقرر ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم علي مجموع الوحدات التي درسها الطالب، ولا تحسب ضمنها المقررات التي تغيب عنها الطالب بعذر من إدارة المعهد، ويحسب المتوسط التراكمي بنفس الطريقة مع إضافة مجموع الوحدات ومجموع الدرجات السابقة إلى اللاحقة وقسمة ناتج عدد الدرجات علي عدد الوحدات التراكمية.
مادة (29)
ينقل الطالب بمادتين كحد أقصى إلى الفصل التالي ويستثنى من ذلك الفصل الثاني الذي يشترط لاجتيازه النجاح في جميع المواد المنقولة معه من الفصل الأول مع حكم المادة(15) من هذه اللائحة .
مادة (30)
يجوز إن يصحح امتحان الإعادة للمادة التي سبق للطالب دراستها ولم ينجح فيها من مائه شرط موافقة قسم التسجيل والدراسة والقسم العلمي المختص .
مادة (31)
يسلم للطالب من نهاية كل فصل تقريرا بتقديراته ومعدله الفصلي والتراكمي ويعتبر ذلك إخطارا له عن وضعه الدراسي .
مادة (32)
يجوز للطالب إن يعيد الامتحان في مادة تحصل فيها على تقدير مقبول مرة واحدة لتحسين المتوسط التراكمي ربما لا يتجاوز مادتين في الفصل الواحد وذلك بعد موافقة قسم التسجيل والدراسة والقسم العلمي المختص.
مادة (33)
لا يعتبر الطالب مؤهلا للحصول علي الدبلوم العالي في مجال تخصصه إلا إذا اجتاز بنجاح امتحانات جميع المقررات وتحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 55% واستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها في المعهد .
مادة (34)
إذا قل متوسط تقدير الطالب التراكمي عن 55% خمسة وخمسين بالمائة في الفصل الدراسي يعطى فرصة أولى لرفع متوسطه التراكمي إلي النسبة المطلوبة، ويمنح فرصة أخرى لرفع متوسطه إلى النسبة المذكورة فإذا لم يصل المتوسط إلي النسبة المطلوبة يفصل من الدراسة وفي جميع الأحوال لا يجوز للطالب الاستمرار في الدراسة إذا تجاوزت مدة بقاءه بالمعهد تسعة فصول دراسية ،كما يفصل الطالب من الدراسة بالمعهد إذا اخفق في اجتياز امتحانات أي مقرر دراسي (3) مرات متتالية .
مادة (35)
لإدارة المعهد الحق في منح الطالب فرصة استثنائية أخرى واحدة في حالة إقناعها بوضع وظروف الطالب .
رابعا:مشروع التخرج
مادة (36)
1- يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم المختص بتقديم برنامج مشروع في تخصصه يسمي مشروع التخرج على أن يشمل البرنامج وصفا للمشروع وأهدافه ومدى الاستفادة منه وخطوات العمل والتكاليف المالية موقعا عليه من قبل الأستاذ والقسم المختص ويعتمد من إدارة المعهد .
2- يبدأ الطالب في المشروع بعد اعتماده من إدارة المعهد تحت توجيه و إشراف الأستاذ المشرف الذي يعتبر مسئولا عن متابعة عمل المتدرب في المشروع .
3- يقوم الطالب بتسجيل المشروع ضمن مقررات الفصل السادس .
4- يقيم المشروع من قبل لجنة مناقشة تكلف من إدارة المعهد بالتنسيق مع القسم المختص غلي إن يكون المشرف احد أعضائها .
5- يعطي للطالب واحدا من التقديرات الواردة في المادة (20) حسب التقييم الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة .
6- يحق للطالب والمشرف معا لظروف خاصة إن يطلب تأجيل مناقشة المشروع للفصل الذي يليه .
7- تحفظ نسخة من الوصف النظري والعملي للمشروع في مكتبة المعهد أو أي مكان تحدده إدارة المعهد .
8- تكون الحقوق محفوظة للمتدرب والمشرف في حالة ما إذا احتوى المشروع على أي نوع من أنواع الابتكار وفق القوانين المعمول بها في الجماهيرية العظمى .
9- يقام المشروع علي النحو التالي:
60% من الدرجة الكلية للجنة المناقشة .
30% من الدرجة الكلية للأستاذ المشرف .
10% من الدرجة الكلية للقسم المختص .
ولا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا تحصل علي 50% من درجة لجنة المناقشة .
مادة (37)
التدريب العملي / الميداني أو التربية العلمية ،احد متطلبات الدراسة للحصول علي درجة الدبلوم العالي في مجال التخصص،ولإدارة المعهد تحديد مدة العملي الميداني،وتوقيعه وجهة التدريب وكيفية تقييم الطلبة المتدربين والإجراءات المتعلقة وتوفير الاحتياجات والإمكانيات التي تكفل سبل نجاحه .
مادة (38)
يمنح الطالب الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة درجة الدبلوم العالي في مجال تخصصه موقعا عليه من إدارة المعهد ومعتمدا من اللجنة الشعبية العامة للشباب والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني .
وتمنح درجة الشرف للطالب المتحصل علي تقدير عام ممتاز ولا تسلم الشهادة للطالب إلا بعد أداء ما عليه من التزامات تجاه المعهد .
مادة (39)
يجب على كل طالب احترام النظم واللوائح المعمول بها في المعهد والمحافظة علي المرافق وان يحسن معاملة زملائه وكافة العاملين، ويعتبر من المخالفات التأديبية ما يلي:
كل عمل مخل بالشرف والكرامة أو بحسن السيرة والسلوك داخل المعهد أو خارجه
عدم المحافظة علي مرافق وأدوات وملحقات المعهد أو إساءة استعمالها وعدم التقييد بالقواعد والنظام المعمول بها للمحافظة عليها .
الغش في الامتحانات أو الشروع فيه .
انتحال الشخصية أو التزوير بأي صورة من الصور .
الامتناع عن حضور المحاضرات أو التدريب العملي أو الامتحانات أو التحريض علي ذلك
الاعتداء علي العاملين أو الإساءة إليهم أو منعهم من أداء عملهم بأي شكل من الإشكال
ترويج أي أفكار تتنافي مع سلطة الشعب وقيم و مبادئ ثورة الفاتح العظيمة .
كل عمل أو عبث أو استخفاف من شأنه الإحلال بسير العملية التعليمية أو التدريبية بالمعهد وعدم انتظامها بصورة طبيعية
الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب وفقا لأحكام هذه اللائحة
كل مشاركة أو تحريض أو مساعدة في ارتكاب أي من المخالفات السابقة .
مادة (40)
العقوبات التأديبية المقررة ما يلي:
التنبيه شفهيا أو كتابيا .
الإنذار كتابيا .
الحرمان من حضور المحاضرات والتدريبات العملية في بعض المواد لا تتجاوز أسبوعا .
الحرمان من دخول المعهد والانتظام في الدراسة والتدريب لمدة لا تتجاوز أسبوعين
الحرمان من المزايا كليا أو جزئيا .
إلغاء الامتحان في مادة أو أكثر .
الإيقاف عن الدراسة والتدريب لمدة لا تتجاوز فصلا دراسيا .
الإيقاف عن الدراسة والتدريب لمدة لا تتجاوز فصلين دراسيين .
الفصل النهائي من المعهد .
مادة (42)
المختصون بتوقيع العقوبات التأديبية:
1- أساتذة المواد ولهم توقيع العقوبات الثلاثة الأولى مع إخبار إدارة المعهد .
2- إدارة المعهد ولها توقيع العقوبات الست الأولى بناء على محضر التحقيق .
3- مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات استنادا على محضر لجنة التحقيق المحال إليها من إدارة المعهد .
مادة (43)
يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتطبق في شان الدارسين بالمراكز المتقدمة بالجماهيرية العربية الليبية .