شروط القبول بالدبلوم المهني التخصصي :- |
1- الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها . |
2- أن يكون متفرغاً للتدريب . |
للإلتحاق بالدورات التدريبية بالدبلوم التخصصي يطلب تقديم المستندات التالية :- |
1- وتيقة النجاح أو أإفادة تخرج أصلية . |
2- شهادة ميلاد . |
3- عدد 4 صور شمسية مصدق عليها من جهة العمل أو اللجنة الشعبية للمحلة . |
4- الرسوم التدريبية المقررة . |
5- ترشيح من جهة العمل بالنسبة للعاملين بالجهات العامة . |
يكون التدريب بالدبلوم المهني التخصصي نظري وعملي وتوزع درجة المقرر وفق الآتي : |
40% من الدرجة لأعمال الفصل مقسمة على الامتحانات النظرية والعملية . |
60% من الدرجة لامتحانات نهاية الفصل .مقسمة على الامتحانات النظرية والعملية . |
ويشترط لنجاح المتدرب في أي مقرر الحصول على 30 درجة على الأقل من الدرجة المقررة للإمتحان النهائي . |
- يسمح للمتدرب لظروف طارئة أو قاهرة _ تقبلها إدارة المركز أن يوقف قيده لمدة لا تزيد عن دورة تدريبية واحدة طيلة مدة تدريبية بالمركز , ويشترط لإتمام إلإجراءات إيقاف قيده .
|
- لا يحق للمتدرب الإستفادة من الرسوم التدريبية في حالة تقديمة لطلب إيقاف القيد بعد إجراء أي إمتحان من إمتحانات الدورة التدريبية .
|
- على المتدرب متابعة المحاضرات النظرية أو العلمية في جميع المقررات خلال الدورة التدريبية , فإن تغيب بدون عذر أو بعذر غير مقبول في أي من المقررات بنسبة 25% يحرم من دخول إمتحانات هذا المقرر , ويعتبر راسباً ,وترصد له درجة صفر .
|
- يفصل المتدرب إذا إنقطع عن التدريب مدة دورتين تدريبيتين بدون أن يقدم عذراً تقبلة إدارة المركز خلال فترة زمنية أقصاها إسبوع من بداية الدورة التدريبية التالية .
|
- ينقل المتدرب إلى الدورة التدريبية التالية إذا رسب في مقرر واحد فقط من مقررات الدورة التدريبية السابقة له وتدفع رسوم هذا المقرر مع رسوم الدورة التدريبية المنقول إليها .
|
- في حالة رسوب المتدرب في أكثر من مقرر , يعيد دراسة المقررات التي رسب فيها بعد دفع الرسوم المحددة بما لا يتجاوز قيمة رسوم دورة تدريبية واحدة .
|
- لا يجوز للمتدرب الإستمرار في التدريب في حالة إخفاقه في إجتياز إمتحانات أي مقرر من المقررات ثلاث مرات متتالية .
|
- على المتدرب الذي يتابع التدريب الحصول على شهادة الدبلوم المهني التخصصي , أن ينهي بنجاح جميع مقررات الدورات التدريبية في مدة لا تقل عن ثلاث دورات تدريبية , ولا تزيد عن خمس دورات تريبية .
|
- يجوز لإدارة المركز منح المتدرب فرصة إستتنائية واحدة في حالة إقتناعها بوضع وظروف المتدرب .
|
- يمنح المتدرب الذي أستوفى الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة شهادة الدبلوم المهني التخصصي في مجال تخصصة صادرة عن قسم الدبلوم التخصصي ومعتمدة من إدارة المركز, ولا يتم تسليم الشهادة للمتدرب إلا بعد أداء ما علية من إلتزامات تجاه المركز .
|